Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من خطايا التأخير
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا 4 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري من الإعفاء من دفع خطايا التأخير الناتجة عن عدم دفع ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.