Sort fiscal de la cession du fonds de commerce
حول عملية التفويت في أص التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 فيفري 2014 255
مــن وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضــوع: حول عملية التفويت في أصل تجاري المرجــع : مكتوبك بتاريخ 21 جانفي 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنك فوتت لفائدة شركة « […] » في أصل تجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية طالبة معرفة هل أن عملية التفويت المذكورة تعفى من الأداء على القيمة المضافة وهل تعفى القيمة الزائدة المتأتية منها من الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تشمل الامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، عمليات التفويت الكلي في عناصر الأصول، أو في جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها والتي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سنّ التقاعد أو لعجزه عن مواصلة التسيير على معنى الأمر عدد 934 لسنة 2007 المؤرخ في 16 أفريل 2007 المتعلق بتحديد حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسات شريطة الإستجابة للشروط المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة لا تنتفع عملية التفويت في الأصل التجاري موضوع مكتوبك بالنظام التفاضلي المتعلق بعمليات إحالة المؤسسات إلا إذا تمّت عملية التفويت على النحو المبيّن أعلاه. وفي خلاف ذلك، تؤخذ القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في الأصل التجاري المذكور بعين الإعتبار لضبط قاعدة الضريبة على الدخل لسنة التفويت.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى الأصل التجاري الذي يتم اقتناؤه الفارق بين سعر التفويت المصرّح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عملية المراقبة الجبائية حسب القواعد المعمول بها في مادة التسجيل من ناحية وسعر الاقتناء من ناحية أخرى، في حين تساوي القيمة الزائدة كامل سعر التفويت إذا كان الأصل مكوّنا من قبل المفوّت.
مع العلم أنه وباعتبار أنّ المقتني شخص معنوي، فإن عمليّة التفويت المذكورة تكون محلّ خصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة II-7 من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع العقارات والأصول التجارية من طرف الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
وعلى هذا الأساس، إن تعلق الأمر بعملية التفويت في الأصل التجاري بصفة عرضية فإنّ عملية التفويت تكون غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.