Retenue à la source au titre des traitements et salaires
الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11 فيفري 2014 215
مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى […]
الموضــوع : حول الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عملة شركتكم احتجوا على الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور الذي أنجزتموه طبقا للتشريع الجاري به العمل مما انجر عنه توقف العمل بمؤسستكم. وطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب الخصم من المورد على المرتبات والأجور بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية، يقوم به كل مؤجر وذلك بصرف النظر عن نظامه الجبائي.
هذا ويعتبر الخصم من المورد المذكور تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة لاحقا على الأجراء المعنيين وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فإنه يكون قابلا للطرح أو للإرجاع طبقا للإجراءات المعمول بها في مادة إرجاع مبالغ الأداء الزائدة.
هذا وتجدر الإشارة، أنه تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء من الضريبة على الدخل، الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف المرتبات والأجور دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5000 دينار.
ويطبق هذا الإعفاء على الأجور إبتداء من غرة جانفي 2014. وبالتالي لا يستوجب الخصم من المورد على الأجور المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2014.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.