Certificat de conformité et de bonne exécution des travaux
حول الشهادة في مطابقة و حسن انجاز الأشغال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 - فيفري 2014 179
مــن وزيــر الماليـــة إلـــى […]
الموضــوع : حول الشهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان […] وهو مؤسسة عمومية متحصلة على ترخيص في ممارسة مهنة باعث عقاري قام ببنـاء إقامة سكنية متمثلة في 39 شقة بحدائق المنزه الثاني تونس وستشرعون في إجراءات بيعها في بداية سنة 2014. وتساءلتم عن الجهة التي يمكن لها إصدار شهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال و مـا إذا كـان بإمكـان المهنـدس المعمـاري الراجـع بـالنظر لـلإدارة الفنية للديوان أن يصدرهـا .
وجواباً، يشرفني إعلامكم أن الانتفاع بالنظام التفاضلي المنصوص عليه بالفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و المتعلق بعمليات النقل الأول بمقابل للعقارات المعدة للسكنى والمشيدة من طرف الباعثين العقاريين يستوجب الإدلاء بـ:
- قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري، - نسخة من محضر إنتهاء الأشغال المسلمة من طرف المصالح المختصة، - نسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز أشغال.
وبالرجوع إلى أحكام الفصل 14 من القانون عدد17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المذكور أعلاه فإن الشهادة في مطابقة وحسن إنجاز أشغال يجب أن يقع تحريرها من المهندس المعماري أو مكتب الدراسات أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع.
Page 2
وباعتبار أن المهندس المعماري المكلف بانجاز المشروع تابع للإدارة الفنية لديوان […] فإنه لا يمكن له بصفته تلك أن يسلم الشهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال فيما يخص مشروع الإقامة السكنية التي تم بناؤها من طرف الديوان.
من جهة أخرى وحيث أن مشروع الإقامة السكنية المذكورة خاضع لرقابة مكتب مراقبة مكلف بمتابعة المشروع، وباعتبار أن هذا المكتب مخوّل عملا بأحكام الفصل 14 المذكور أعلاه لتسليم الشهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال فإنه يمكنكم الانتفاع بالأحكام التفاضلية للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين على أساس شهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال مسلمة من طرف المكتب المذكور.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول شهادة مطابقة وحسن انجاز الاشغال ومحضر انتهاء الاشغال
- حول النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل لعقد إنجاز أشغال
- Taux de TVA applicable aux services de certification de la conformité aux normes « ISO »
- Enregistrement d'un contrat d'acquisition d'un local auprès d'un promoteur immobilier
- Montants payés au profit d’une société Allemande en contrepartie de l’obtention d’une attestation de conformité