Régime fiscal au titre de la fourniture de services de téléphonie sur IP (ToIP)
حول نظام تطبيق الأتاوة على الإتصالات ومعلوم الطابع الجبائي على عمليات توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 149 20 جانفي 2014 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول نظام تطبيق الأتاوة على الإتصالات ومعلوم الطابع الجبائي على عمليات توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفبر 2013.
وبــعـد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة " […] " هي مزوّد خدمات أنترنات وتعتزم توفير خدمة الهاتف عبر برتوكول الأنترنات، طالبين معرفة هل أنّ مسدي هذه الخدمات يعتبر مشغّل شبكة عمومّية للإتصالات يخضع للأتاوة على الإتصالات ولمعلوم الطابع الجبائي على الفواتير، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. فيما يتعلق بالأتاوة على الإتصالات :
بإعتبار أنّ توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات من قبل مزوّدي خدمات الأنترنات لا تمنح لهم صفة مشغّل شبكة عمومّية للإتصالات على معنى مجلة الإتصالات، فإنّ مزوّدي خدمات الأنترنات الذين يتولـّون توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات غير معنيين بالأتاوة على الإتصالات.
II. فيما يتعلق بمعلوم الطابع الجبائي :
طبقا لأحكام العدد 8 رابعا من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع فواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع لمعلوم طابع جبائي محدّد بـ0,400 دينار عن 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة.
Page 1
وبإعتبار أنّ الفواتير الصادرة عن مزوّدي خدمات الأنترنات بعنوان خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لا تعتبر فواتير خطوط هاتف مؤجلة الدفع فهي لا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي المذكور أعلاه غير أنّ الفواتير المذكورة تبقى خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بـ0,400 دينار عن كلّ فاتورة المنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 المذكور.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.