Régime fiscal applicable au titre des indemnités accordées suite au départ à la retraite
النظام الجبائي لمنحة الإحالة على التقاعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 60 10 جانفي 2014 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES من وزير المالية إلى […] الموضــوع : النظام الجبائي لمنحة الإحالة على التقاعد المرجــع : مكتوبكم عدد 030029 بتاريخ 23 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أعوان الصيدلية المركزية التونسية ينتفعون عند الإحالة على التقاعد بمنحة تساوي ثلاث مرتبات شهرية وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي الخاص بأعوان الصيدلية المركزية. كما ذكرتم أنّكم تقومون بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة أعوانكم بعنوان هذه المنحة، وطلبتم معرفة مدى اعتبار منحة الإحالة على التقاعد كمكافآت لنهاية الخدمة وبالتالي إعفاؤها من الضريبة ومن الخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية.
هذا، و تعفى من الضريبة ومن الخصم من المورد فقط، المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو المسندة من الصندوق الاجتماعي للشركة.
ويشمل الإعفاء المذكور مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الشغل، وذلك في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
وبناء عليه، فإنّ الإعفاء لا يشمل سوى مكافأة نهاية الخدمة باستثناء كل المكافآت الأخرى مثال ذلك منحة الإعلام بنهاية الخدمة ومنحة التقاعد التي تبقى خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 1
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمنحة الإحالة على التقاعد المسندة من قبل المؤسسات لفائدة أعوانها عند الإحالة على التقاعد فهي تبقى خاضعة للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.