Taxe de formation professionnelle
النظام الجبائي لأسقفية تونس والمؤسسات التابعة لها في مادة الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 8 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 ديسمبر 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لأسقفية تونس والمؤسسات التابعة لها في مادة الأداء على التكوين المهني، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات.
وبالتالي وباعتبار أن أسقفية تونس توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للأداء على التكوين المهني.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.