L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1611/2023 · 21/06/2023

حكم جبائي عدد 1611 بتاريخ 21 جوان 2023 : إلغاء التوظيف الاجباري نتيجة عدم إحترام شكلية الأجال

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  المحكمة الابتدائية بمنوبة الدائرة المدنية الثانية  القضية عدد: 1611  تاريخ الحكم: 2023/6/21 تلخيص القاضي الطاهر الشحمي  حكم جبائي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة حال انتصابها للقضاء بجلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.