Décompte du délai de déduction totale des bénéfices au titre de l’export suite au passage du régime d’exportation partielle au régime d’exportation totale
طلب توضيحات حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 أوت 2016 2527
من وزيــر المالـية إلـى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول التصدير المــرجــع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 24 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة مصدرة جزئيا ناشطة في مجال الصناعات الغذائية ومحدثة سنة 1999 قامت خلال سنة 2009 بتغيير نظامها إلى شركة مصدرة كليا، طالبين معرفة هل أنّ فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي بعنوان التصدير تحتسب ابتداء من تاريخ إصدار الشركة المذكورة أول فاتورة بعنوان التصدير منذ تاريخ إحداثها أو ابتداء من تاريخ تغيير نظام التصدير من جزئي إلى كلي، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة منذ تاريخ إحداثها كشركة مصدرة، بصرف النظر عن تاريخ تغيير نظام التصدير من جزئي إلى كلي، وذلك باعتبار أنّ الامتياز بعنوان التصدير يمنح للعمليات التي تنجزها المؤسسة بصرف النظر إن كان لها صفة المصدر الجزئي أو الكلي.
مع العلم أنه في الحالة الخاصة وإذا تبين أن الشركة موضوع مكتوبكم دخلت حيز النشاط الفعلي وأنجزت أول عملية تصدير خلال سنة 1999 فهي تعتبر قد استوفت مدة العشر سنوات المخولة لها للطرح الكلي لأرباحها المتأتية من النشاط بعنوان الاستثمار الأصلي.
وتقبّلوا، سيــــدي، فائـــق عبارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العــام للدراســات والتشريـع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديـري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.