Note commune

مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 حول إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"

N C 10/202618 mars 2026

PDF العربية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seule la publication au JORT fait foi.

Annexes 1