Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقية المؤسسات التي تنجز عمليات توسعة في الانتفاع بالامتياز ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.