حول مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحكومة والوكالة ***** وبناء مركز ***************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
09/03/2026 N° 230 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول مشروع مذكّرة تفاهم بين رئاسة الحكومة والوكالة […] وبناء مركز […] المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2026 - مكتوبي عدد 2025-08-18000-1540 بتاريخ 25 نوفمبر 2025 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 28 أكتوبر و03 نوفمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول الصيغة المعدلة لمشروع مذكرة التفاهم بين رئاسة الحكومة والوكالة […] وبناء مركز […] وذلك على ضوء الملاحظات التي تمت إثارتها بمقتضى مكتوبي عدد 1540 الموجه لكم بتاريخ 25 نوفمبر 2025، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى الصيغة المعدلة لمشروع مذكرة التفاهم المتضمنة لإحالة على مستوى الفقرة "E" المتعلقة بإجراءات لفائدة الخبراء الحكوميين تتضمن تعريف الخبراء الكوريين على أنهم الخبراء الحكوميون الذين يتمّ إيفادهم من قبل الحكومة الكورية.
ويمكن الموافقة على هذا التمشي باعتبار أنّه سيؤدي إلى منح امتيازات جبائية تتوافق مع تلك المنصوص عليها بالاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بتاريخ 11 أوت 2023 وبالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى
لا تتضمّن الصيغة المعدّلة لمشروع مذكرة التفاهم ملاحظات إضافية باعتبارها تتوافق مع ما تم تضمينه بالاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا والذي بمقتضاه تم منح الإعفاء
Page 2
من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى وهو ما يتماشى مع التشريع الجاري به في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشعلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.