حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى 17/09/2024 N° 1056 الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة " […] تقني سامي للصحة بالجهة الصحية بـ […] تقدّمت خلال سنة 2023 بمطلب للانتفاع بطرح فوائض القروض المتعلقة ببناء محل معدّ للسكنى المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبينين أنه عند دراسة ملف المعنية بالأمر تبيّن أنها متزوّجة تحت نظام الاشتراك في الملكية وأن الأرض التي تمّت عليها عملية بناء المحل المذكور مسجلة باسم زوجها بتاريخ 5 جويلية 2006 في حين أن عقد زواجهما تمّ خلال سنة 2008. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة.
مع العلم أنه في صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.
هذا، ولا يمكن لشخص طرح فوائض مدفوعة بعنوان قرض مخصّص لاقتناء أو بناء محلّ معدّ للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد ابرام عقد الاشتراك في الملكية ما لم تؤول ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو مصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.
Page 2
وطبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المذكور، تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة. ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.
هذا، وفي الحالة الخاصة بملف السيدة " […] " يتبيّن بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم ما يلي:
- تعود ملكية الأرض المقام عليها العقار لزوج المعنية بالأمر وذلك قبل الزواج، - يبيّن تقرير الخبير المصاحب لمكتوبكم أن الأمر يتعلق ببناية تتكوّن من طابقين، طابق أرضي وطابق أول، أي أن الأمر لا يتعلق بمحل سكني واحد، - يبيّن العقد المبرم مع البنك أن الأمر يتعلّق بقرض بقيمة 80.000 دينار سيخصّص للتجديد وليس للبناء أو لاستكمال البناء.
لذلك، ولكل الاعتبارات المبيّنة أعلاه، فإن المعنية بالأمر لا تتوفر فيها الشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ولا يمكنها بالتالي طرح الفوائض التي تدفعها في إطار القرض المذكور من قاعدة الضريبة على الدخل أو من قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوانها.
هذا، وفي صورة انتفاع المعنية بالأمر بطرح فوائض القرض موضوع مكتوبكم من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل دون موجب رغم عدم استجابتها لشروط الانتفاع بالطرح المذكور، فإنه يتعين عليها تسوية وضعيتها الجبائية عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك بدفع الضريبة التي لم تدفع والناتجة عن انتفاعها بالطرح دون موجب.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.