Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81475 بتاريخ 09 فيفري 2026 : اتفاقية الإيجار - رفض التجديد - صحة إشعار الإخلاء - أخصائي بيولوجيا طبية - السمعة التجارية (لا) - صفة التاجر (لا) - نقص الحرفاء - صفة المرضى - ممارسة الأعمال التجارية (لا) - غياب دافع الربح
Textes appliqués
- الفصل 16 من الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 40 من القانون القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 12/06/2002 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 والمتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.