من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 24 نوفمبر 2023 و 19 مارس 2024
اذا لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون إحداث شركة تنشط في مجال الطاقات المتجددة وتخضع لكراس شروط الوكالة الوطنية للتحكم في اليا
ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.