من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول مدى خضوع اللفت السكري للمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 جويلية 2024
تبعا لمكتوبكم المشار بالمرجع أعلاه والذي أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.