حول النظام الجبائي للمتعاقدين في إطار إنجاز مستشفى **********************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية 08/08/2024 إلـى N°855
الموضوع: حول النظام الجبائي للمتعاقدين في إطار إنجاز مستشفى […]
المرجــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ماي 2024 - مكتوبي عدد 2024-08-18000-519 بتاريخ 15 ماي 2024 - مكتوبكم عدد 2024-20-07000000-2507 بتاريخ 30 جويلية 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الصحة تعتزم التعاقد مع شركة المقاولات المقيمة بالمملكة العربية السعودية "شركة […] " لإنجاز مشروع مستشفى […] ، والممول بهبة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار أمريكي لمدة إنجاز حددت بـ36 شهرا.
كما بينتم أن شركة المقاولات المذكورة تعتزم إنجاز المشروع عن طريق التعاقد من الباطن مع شركة المقاولات التونسية « […] » وأن عقد إنجاز المشروع سيكون مبرما بين وزارة الصحة وشركة المقاولات السعودية فحسب.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على شركة المقاولات السعودية " […] " وكذلك المتعاقدين معها من الباطن والامتيازات الجبائية المخولة لهم.
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 27 جويلية 2017 والتي تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1095 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 في شأنها، يتبين ما يلي:
- يتمثّل المشروع في إنشاء وتجهيز مستشفى جامعي ممول بهبة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم القطاع الصحي بتونس وقد عهدت حكومة مملكة العربية السعودية للصندوق المذكور إدارة الهبة ومتابعة تنفيذ المشروع. - تنص المادة الرابعة منها على إعفاء المنحة وتكاليفها من أية ضرائب تفرضها البلاد التونسية بحيث تكون هذه الضرائب على عاتق البلاد التونسية في صورة وجودها. - يشمل إنجاز المشروع إنشاء المباني والأنظمة الكهروميكانيكية وشبكات الخدمات العامة وجميع ما يلزم لكل التخصصات الطبية الرئيسية اللازمة للمستشفى (الطب الباطني، الجراحة، العيادات الخارجية، ...) والمرافق الإدارية والأثاث والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، ...
كما تبين بالرجوع إلى مشروع العقد وملاحقه ما يلي:
- تم تكليف شركة " […] " (المقاول) المقيمة بالمملكة العربية السعودية بتنفيذ المشروع وسيتم للغرض إبرام عقد مع وزارة الصحة. - يلتزم المقاول بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بالمشروع خلال مدة 3 سنوات (1095 يوما). - يتم تحويل مستحقات المقاول من قبل الصندوق السعودي للتنمية بحسابه البنكي بالمملكة العربية السعودية. - تعفى المنحة وتكاليفها من أي ضرائب بالبلاد التونسية بحيث تكون هذه الضرائب على عاتق البلاد التونسية في صورة وجودها وذلك طبقا لمذكرة التفاهم المبرمة للغرض. كما يعفى المقاول من جميع الضرائب والرسومات بما في ذلك الرسوم الجمركية. ويعفى كل المقاولين من الباطن من الضرائب في البلاد التونسية.
وعلى أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمقاول والمتعاقدين من الباطن (المناولين) لإنجاز المشروع المذكور كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
لا يشمل الإعفاء الوارد بمذكرة التفاهم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ المشروع حيث يمثل تسبقة تطرح من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي يحققها المقاول أو المتعاقدين معه بالبلاد التونسية عند
2
Page 3
الاقتضاء، حيث أن طريقة تمويل إنجاز المشاريع ليس لها أي تأثير على النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة للمتدخلين في الإنجاز.
كذلك يعتبر إعفاء المقاول والمتعاقدين معه من الباطن من الضرائب المباشرة أي الضريبة على الشركات الوارد بمشروع العقد مخالف للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 8 جويلية 2010.
وعليه يضبط النظام الجبائي لمختلف المتدخلين في إطار إنجاز المشروع كما يلي:
1- بالنسبة إلى شركة " […] "
تعتبر شركة " […] " المقيمة بالمملكة العربية السعودية أنها تنشط في البلاد التونسية في إطار منشأة دائمة بها طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 8 جويلية 2010 وذلك باعتبار طبيعة الخدمات ومدة إنجازها بالبلاد التونسية حتى ولو تم تكليف مقاولين آخرين بإنجاز كل الخدمات موضوع المشروع أو جزء منها في إطار عقد بالباطن.
وبالتالي يتعين على الشركة السعودية المذكورة احترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع تصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري بها العمل.
2- بالنسبة إلى شركة « […] » المتعاقدة من الباطن
يؤخذ القسط من الأرباح التي تحققها شركة المقاولات « […] » المتعاقدة من الباطن في إطار إنجاز مستشفى […] بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الجبائيّة الخاضعة للضريبة على الشركات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى كل من شركة " […] " و شركة المقاولات « […] » يبقى مستوجبا بالبلاد التونسية إذا تم الدفع من قبل وزارة الصحة أو عن طريق حساب بنكي مفتوح بالبلاد التونسية بما في ذلك بالبنك المركزي التونسي.
غير أنه وإذا تبين أن الدفع يتم مباشرة من الخارج، فإن الخصم من المورد المذكور لا يكون مستوجبا في هذه الحالة.
3
Page 4
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
نصّ الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أنّه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرّف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وبالتالي وبالرجوع إلى عقد إنجاز أشغال مستشفى […] يتبين أنّ "وزارة الصحة" هي المستفيد النهائي من الهبة وأنّ المقاول السعودي شركة " […] " سيتولى مهمة التصرف في الهبة وتنفيذ المشروع المذكور.
وعليه يمكن للمقاول السعودي شركة " […] " الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته المحلية والموردة اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور شريطة التنصيص ضمن الفواتير من قبل المزودين على عبارة " لفائدة وزارة الصحة ".
ولتجسيم الامتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية يمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصّة لفائدة شركة " […] " (الهيكل المتصرف في الهبة) شريطة إيداعها للتصريح في الوجود.
هذا ويجدر التأكيد على أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تبقى إقتناءات شركة المقاولات التونسية « […] » خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل ويمكنها الانتفاع بطرح الأداء طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما أنّه في صورة بروز فائض أداء على القيمة المضافة، يمكنها طلب استرجاعه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4
Page 5
III - في مادة الجباية المحلية والأداءات والمعاليم الأخرى
1- بالنسبة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 0.2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وبالتالي وباعتبار أن شركة " […] " توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع المبني وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
كما تخضع شركة « […] » للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من قبلها.
2- بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على رقم المعاملات
طبقا للتشريع الجاري به العمل تنتفع بتوقيف العمل بالمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاوم التلوث والمعلوم على أجهزة تكييف الهواء الموظف لفائدة صندوق الإنتقال المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي يمكن للمقاول السعودي " […] " الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم المذكورة بعنوان إقتناءاته المحلية والموردة اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور.
في حين تبقى إقتناءات شركة المقاولات التونسية « […] » خاضعة للمعاليم المذكورة .
5
Page 6
3- بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على الأجور
1.3 في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي يخضع المقاول السعودي " […] " و شركة المقاولات التونسية « […] » للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
2.3 في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي يخضع المقاول السعودي " […] " و شركة المقاولات التونسية « […] » للمساهمة المذكورة طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمـلالـي
6
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.