Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81359 بتاريخ 06 جانفي 2026 : قرار تعقيبي برفض مطلب التعقيب شكلاً لسقوط الطعن لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام إجراءات التعقيب الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وخاصة عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، سقوط الطعن شكلاً دون النظر في الأصل
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.