Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83550 بتاريخ 06 جانفي 2026 : الطرد التعسفي الناتج عن اشتراط عقد جديد بدل استمرار العلاقة الشغلية

J P 83550/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. مبدأ استمرارية عقد الشغل عقد الشغل لا ينتهي بتغيير المؤجر إذا حصلت إحدى صور انتقال المؤسسة (بيع، ميراث، تحويل محل، تكوين شركة). مبدأ ضرورة تحقق شروط الإحالة فعلياً لا افتراضاً تطبيق الفصل 15 م ش يتطلب إثبات انتقال المؤسسة أو النشاط وليس مجرد تغيير ملكية عقار. مبدأ وجوب احترام الأقدمية وحقوق العمال لا يجوز فرض عقود جديدة على العمال مع مؤجر جديد بما يمس من حقوقهم المكتسبة. مبدأ وجوب التعليل ومناقشة جميع وسائل الإثبات المحكمة ملزمة بالرد على المؤيدات الجوهرية وخاصة المكاتبات الإدارية. مبدأ قصور التعليل يؤدي إلى النقض إغفال عنصر جوهري من عناصر الإثبات أو عدم مناقشته يعد قصوراً في التعليل. مبدأ واجب التثبت والتحري على محكمة الموضوع على المحكمة التثبت من طبيعة العملية (إحالة مؤسسة أو مجرد بيع عقار) عند النزاع. مبدأ الطرد التعسفي عند فرض عقد جديد اشتراط عقد شغل جديد دون احترام العلاقة السابقة قد يشكل طرداً تعسفياً. مبدأ سلطة القاضي مقيدة بحدود الاستدلال الصحيح الاستنتاج المبني على افتراضات دون سند مادي يعد فساداً في الاستدلال. مبدأ وجوب استنفاد المحكمة لولايتها التحقيقية يجب على المحكمة استكمال البحث عند وجود معطيات مؤثرة في النزاع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.