Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76673 بتاريخ 06 جانفي 2026 : تقدير القرائن ووسائل الإثبات من طرف محكمة الموضوع
Principe juridique
- مبدأ حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة عليها. مبدأ عدم رقابة محكمة التعقيب على الوقائع محكمة التعقيب لا تعيد تقييم الوقائع ولا الأدلة، بل تراقب فقط سلامة تطبيق القانون والتعليل. مبدأ كفاية التعليل وسلامته يجب أن يكون حكم محكمة الموضوع معللاً تعليلاً سليماً ومبنياً على وقائع ثابتة دون تحريف أو خرق للقانون. مبدأ عبء الإثبات في المادة الجزائية لا تقوم الإدانة إلا على أدلة كافية ومقنعة، ولا يكفي مجرد تصريحات الشاكي وحدها لإثبات الجريمة. مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم (ضمنياً) غياب القرائن أو وسائل الإثبات يؤدي إلى انتفاء الإدانة. مبدأ السلطة التقديرية في استخلاص عدم ثبوت الجريمة لمحكمة الموضوع صلاحية اعتبار أن عناصر الجريمة غير متوفرة إذا لم تقم أدلة كافية.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج + 170 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.