Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم حجية التنصيصات غير الرسمية (محضر الجلسة أو ظهر الملف) في إثبات الطعن
Principe juridique
- مبدأ الشكلية في الطعن بالتعقيب لا يُقبل الطعن إلا بتقديم عريضة كتابية لكتابة المحكمة المختصة، ولا يكفي أي إجراء غير رسمي. مبدأ عدم حجية الإجراءات غير الكتابية لا يُعتدّ بتأشير النيابة العمومية على محضر الجلسة أو ظهر الملف كبديل عن العريضة الكتابية. مبدأ التقيّد الصارم بإجراءات التعقيب إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان. مبدأ ضمان حقوق الدفاع إعلام المعقب ضده بالطعن شرط أساسي لضمان حقه في إعداد الدفاع. مبدأ الجزاء الإجرائي (السقوط والبطلان) الإخلال بإجراءات الإعلام أو الترسيم يؤدي إلى سقوط الطعن أو بطلانه. مبدأ استقرار الإجراءات وحجية التوثيق الكتابي العبرة بالمطلب الكتابي المودع لدى كتابة المحكمة وليس بأي تسجيل غير رسمي
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
- الفصل 262 م إ ج autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.