Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سقوط الطعن أو رفضه شكلاً لعدم استيفاء الإجراءات القانونية

J P 79514/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 261 م إ ج سواء مباشرة أو عن طريق محام أو عبر إدارة السجن بالنسبة للمسجون. يقع على كاتب المحكمة واجب تلقي العريضة وتسجيلها فوراً وتسليم وصل فيها وإثبات تاريخ تقديمها باعتباره عنصراً جوهرياً في صحة الطعن. إعلام محكمة التعقيب والمعقب ضده يعد إجراءً جوهرياً من إجراءات الطعن بالتعقيب ولا يمكن إغفاله. عدم ثبوت إعلام المعقب ضده بالطعن يترتب عنه اختلال الطعن شكلاً لأنه يمسّ بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 261 م إ ج هي إجراءات شكلية جوهرية من النظام العام ويترتب عن الإخلال بها البطلان أو عدم القبول. سقوط الطعن بالتعقيب أو رفضه شكلاً يكون جزاءً للإخلال بالإجراءات الجوهرية دون التطرق للموضوع. الفصل 262 م إ ج يكرّس الجزاء القانوني المتمثل في سقوط الحق في الطعن عند مخالفة الإجراءات الأساسية. تلتزم محكمة التعقيب بالتثبت من استكمال الإجراءات الشكلية قبل النظر في موضوع الطعن

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.