Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79529 بتاريخ 06 جانفي 2026

قرار تعقيبي عدد 79529 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من أدلة الإثبات

J P 79529/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في إعادة تكييف الدعوى وإنزال النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع، متى كان تكييفها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف. لا تقوم الإدانة على مجرد تصريحات القائم بالحق الشخصي، وإنما يجوز للمحكمة أن تستخلصها من مجموع أدلة الإثبات والقرائن، ومنها محاضر المعاينة والإقرار الجزئي للمتهم. محضر المعاينة المحرر بواسطة عدل تنفيذ يعد من وسائل الإثبات التي يجوز للمحكمة الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها متى اطمأنت إلى مضمونه. يشكل الإقرار الجزئي للمتهم قرينة يجوز للمحكمة الاستناد إليها مع بقية الأدلة لإثبات عناصر الجريمة. تقدير توافر أركان جريمة الخيانة المجردة واستخلاص قيامها من وقائع الملف يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف. مجادلة الطاعن لمحكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات أو في ترجيحها لبعض الأدلة على غيرها تمثل جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب. تقدير التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الحرمان من الانتفاع بالمال يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما. عدم مراعاة قدم الشيء محل الضرر لا يؤثر في سلامة تقدير التعويض متى بينت المحكمة الأساس الذي اعتمدته في احتساب الضرر. لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بدفوع الطاعن المتعلقة بتقدير التعويض متى ثبتت الإدانة وثبت الضرر وعدم إثبات المتهم زواله أو إصلاحه. يرفض الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وخاليا من مخالفة القانون أو ضعف التعليل. يترتب على رفض الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.