Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79545 بتاريخ 06 جانفي 2026 : شروط رفع الطعن بالتعقيب شكلاً

J P 79545/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يكون صحيحاً إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة المختصة طبقاً للفصل 261 م إ ج، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى. لا يُعتبر التنصيص على ظهر الملف أو بمحضر الجلسة من قبل النيابة العمومية طعناً قانونياً بالتعقيب ما لم يُقدَّم وفق الشكل القانوني. تختص كتابة المحكمة وحدها بتلقي مطلب التعقيب وتسجيله وتحديد تاريخه وهو ما يُعتمد لإثبات وجود الطعن من عدمه. الإجراءات المتعلقة بالطعن بالتعقيب هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو تجاوزها. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يضمن حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. عدم القيام بإجراء الإعلام أو عدم ثبوته في الملف يترتب عنه اختلال الطعن شكلاً وقد يؤدي إلى رفضه أو سقوطه. الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 261 و262 م إ ج يوجب التصريح بعدم قبول الطعن أو رفضه شكلاً. قضاء الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب استقر على عدم حجية التنصيصات غير الكتابية في الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.