الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيـــب
القرار عدد: 80016
تاريخه: 06/01/2026
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/10/2024 تحت عدد 10785 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب
في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.