Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80190 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم كفاية أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد
Principe juridique
- لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد متى أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما وخلا الملف من قرائن أو أدلة تعزز تلك التصريحات، مما يؤدي إلى اعتبار الركن المادي للجريمة غير ثابت قانونا
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.