Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80190 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم كفاية أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد

J P 80190/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد متى أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما وخلا الملف من قرائن أو أدلة تعزز تلك التصريحات، مما يؤدي إلى اعتبار الركن المادي للجريمة غير ثابت قانونا

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.