Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
Principe juridique
- إن إحالة الإدارة الديوانية لمحضر البحث مرفوقاً بطلباتها إلى النيابة العمومية تمثل عملاً من أعمال التتبع والتحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 313 من مجلة الديوانة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.