Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

J P 80197/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن إحالة الإدارة الديوانية لمحضر البحث مرفوقاً بطلباتها إلى النيابة العمومية تمثل عملاً من أعمال التتبع والتحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 313 من مجلة الديوانة

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.