Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80204 بتاريخ 06 جانفي 2026 : التعليل الجزائي وقرينة البراءة وأثر قصور الأدلة في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على طفل
Principe juridique
- المبدأ الأول تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون شاملاً لجميع العناصر الواقعية والقانونية المعروضة على المحكمة المبدأ الثاني يتعين أن يستند التعليل إلى أدلة ووقائع لها أصل ثابت بملف القضية وأن يبين بوضوح الأسباب التي اعتمدتها المحكمة في الإدانة أو في القضاء بالبراءة المبدأ الثالث لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة وقرائن جازمة ومقنعة تثبت ارتكاب المتهم للجريمة بما لا يترك مجالاً للشك المعقول المبدأ الرابع إذا خلا الملف من الأدلة الكافية والقرائن الجازمة على ارتكاب الجريمة، فإن أركان الجريمة تعتبر غير ثابتة قانوناً في حق المتهم المبدأ الخامس لا تكفي التصريحات المجردة وحدها لإقامة الإدانة متى لم تتعزز بقرائن أو مؤيدات موضوعية أخرى تؤكد صحتها المبدأ السادس للمحكمة سلطة تقدير قيمة التصريحات والشهادات ومدى كفايتها للإثبات في ضوء بقية عناصر الملف المبدأ السابع عند تعارض تصريحات المشتكي أو الشهود مع إنكار المتهم وعدم وجود أدلة داعمة للإدانة، ينتفع المتهم بقرينة البراءة المبدأ الثامن تقدير الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغاً ومستمداً من الملف المبدأ التاسع لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة إلا في صورة الخطأ في تطبيق القانون أو انعدام التعليل أو فساد الاستدلال المبدأ العاشر يعد الطعن من قبيل الجدل الموضوعي غير المقبول إذا اقتصر على مناقشة المحكمة في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني أو قصور في التعليل
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.