مذكرة خاصة عدد 895 بتاريخ 01 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لإحالتكم المتضمنة لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية الذي تطلب بمقتضاه إبداء الرأي حول الإعفاءات التي يمكن منحها لسفارة الهند بتونس ولموظفيها، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة تضمن مكتوب وزارة الشؤون
Prise de position
حول النظام الجبائي الموظف على سفارة الهند بتونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إسترجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الهند بتونس
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة ********** المقيمة بالهند
- بخصوص طلب سفارة ******* بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime fiscal applicable à l’ambassade de l’Inde en Tunisie
- حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة نيجريا بتونس