Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78842 بتاريخ 10 فيفري 2026 : حلول المالك الجديد محل المؤجر في الحقوق والالتزامات الكرائية

J P 78842/202610 février 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. مبدأ استمرار عقد الكراء رغم انتقال ملكية العقار / مبدأ حلول المالك الجديد محل المؤجر الأصلي / رقابة محكمة التعقيب على تكييف الصفة القانونية /تحريف محكمة الموضوع للوقائع كوجه للنقض

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.