Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78877 بتاريخ 10 فيفري 2026 : سلطة قاضي الموضوع في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة وحدود رقابة محكمة التعقيب في النظر في الوقائع

J P 78877/202610 février 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. قاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع التكييف القانوني الصحيح بصرف النظر عن الوصف الذي يمنحه الخصوم للدعوى / حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة / قابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الوقائع ولا تتدخل في إعادة تقييم الأدلة. / الإختبار وسيلة إثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع، ويجوز له اعتمادها كليًا أو جزئيًا متى كانت مجراة وفق القانون و مؤسسة على منطق سليم / محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة، ولا تعيد النظر في النزاع من حيث الوقائع، بل تراقب فقط صحة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 110 و 123 و 184 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.