Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80816 بتاريخ 12 جانفي 2026 : التعويض عن خسارة الدخل الناتجة عن الفعل الضار وشروط إثبات العلاقة السببية بين الضرر والخسارة المالية
Principe juridique
- المبدأ الأول الدعوى المدنية الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن فعل ضار تقطع سريان أجل السقوط بالنسبة للحقوق المرتبطة بذلك الضرر، ويُعدّ القيام القضائي السابق عملاً قاطعاً للتقادم أو السقوط متى تعلق بنفس الواقعة الضارة المبدأ الثاني الحكم البات القاضي بثبوت المسؤولية المدنية عن الفعل الضار يحوز حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز إعادة مناقشة أركان المسؤولية أو نسبة الخطأ إلى المسؤول في دعوى لاحقة بين نفس الأطراف تتعلق بنفس الواقعة المبدأ الثالث التعويض عن الخسارة في الدخل طبقاً للفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي إثبات خسارة فعلية ومحققة وإثبات العلاقة السببية المباشرة بين الفعل الضار والخسارة المدعى بها المبدأ الرابع لا يكفي مجرد عجز المتضرر عن سداد أقساط القروض أو وجود مديونية في ذمته لإثبات تحقق خسارة في الدخل قابلة للتعويض، ما لم يثبت أن هذا العجز كان نتيجة مباشرة للفعل الضار المبدأ الخامس العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المدعى به تعد ركناً أساسياً لاستحقاق التعويض، وينتفي الحق في التعويض متى لم يثبت أن الضرر المالي كان نتيجة مباشرة للفعل الضار المبدأ السادس إذا سبق للمتضرر الحصول على تعويض عن خسارة الدخل خلال فترة معينة، فإن المطالبة بتعويض إضافي عن فترة لاحقة تستوجب إثبات استمرار الضرر وعلاقته المباشرة بالفعل الضار المبدأ السابع لا يتحمل المسؤول عن الفعل الضار إلا الأضرار التي تمثل نتيجة مباشرة لفعله، ولا يسأل عن الخسائر التي ترجع إلى تقصير المتضرر أو بطئه في إصلاح الأضرار أو استئناف نشاطه المبدأ الثامن عند تقدير التعويض عن فقدان الدخل، يتعين الأخذ بعين الاعتبار المدة الفنية اللازمة لإصلاح الأضرار وإعادة النشاط، ولا يجوز تحميل المسؤول خسائر تتجاوز هذه المدة دون إثبات مبرر قانوني لذلك المبدأ التاسع التعليل القائم على افتراض وجود علاقة سببية بين فقدان مورد الرزق والعجز عن الوفاء بالقروض دون سند إثباتي كاف يعد تعليلاً قاصراً يبرر نقض القرار
Textes appliqués
- مجلة الالتزامات والعقود الفصل 83 autres décisions
- الفصل 96 autres décisions
- لفصل 107 autres décisions
- الفصل 481 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.