Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82915 بتاريخ 12 جانفي 2026 : حدود التزام المحكمة بالرد على دفوع الخصوم
Principe juridique
- المبدأ الأول المقصود بتضمين مقالات الخصوم بالحكم هو تلخيصها لا نقلها أو تضمينها كاملة، ويكفي أن يتضمن الحكم عرضا موجزا لطلبات الأطراف ودفوعهم المبدأ الثاني لا تكون المحكمة ملزمة بالرد صراحة على كل دفع أو حجة يثيرها الخصوم، ويكفي أن يستفاد من تعليل الحكم أنها استبعدتها ضمنيا المبدأ الثالث تقرير الاختبار يعد وسيلة من وسائل الإثبات الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المبدأ الرابع لمحكمة الموضوع أن تأخذ بنتيجة الاختبار أو تستبعدها بحسب اقتناعها، شريطة أن يكون موقفها معللا تعليلا سائغا المبدأ الخامس المجادلة في تقدير المحكمة لأعمال الخبير أو في مدى اقتناعها بها تعد منازعة موضوعية لا تدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب المبدأ السادس الطعن الذي تختلط فيه مسائل القانون بالواقع لا يمثل سببا مستقلا ومقبولا للتعقيب إذا كان يهدف إلى إعادة مناقشة الوقائع المبدأ السابع مبدأ المساواة في الأجور ليس مبدأ مطلقا وإنما يخضع لمعايير موضوعية تبرر الاختلاف بين العمال المبدأ الثامن يجوز التمييز في الأجور والامتيازات المهنية استنادا إلى الأقدمية أو الكفاءة أو الخبرة أو التأهيل أو المردودية أو الاتفاقيات المهنية المبدأ التاسع منح بعض الامتيازات لفئة من العملة دون غيرهم لا يشكل بالضرورة خرقا لمبدأ المساواة متى استند إلى مبررات قانونية أو اتفاقية موضوعية المبدأ العاشر لا يتحقق هضم حقوق الدفاع متى مكنت المحكمة الأطراف من عرض دفوعهم وناقشت العناصر الجوهرية للنزاع وأقامت قضاءها على أسباب ثابتة بالملف المبدأ الحادي عشر الطعن في كفاءة الخبير أو في أعماله لا يُقبل متى ثبت التزامه بالمأمورية المسندة إليه واعتماده النصوص القانونية المنطبقة على النزاع
Textes appliqués
- الفصل 123 رابعا autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.