Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70383 بتاريخ 16 فيفري 2026 : سقوط مطلب التعقيب في مادة المسح العقاري لعدم إثبات تبليغ المستندات للمعقب ضدهم طبق الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية

J P 70383/202616 février 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الطعن بالتعقيب في مادة المسح العقاري يخضع وجوباً للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثاً من مجلة الحقوق العينية

Textes appliqués

  • لفصل 357 ثالثاً من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.