Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70383 بتاريخ 16 فيفري 2026 : سقوط مطلب التعقيب في مادة المسح العقاري لعدم إثبات تبليغ المستندات للمعقب ضدهم طبق الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- إن الطعن بالتعقيب في مادة المسح العقاري يخضع وجوباً للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثاً من مجلة الحقوق العينية
Textes appliqués
- لفصل 357 ثالثاً من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.