Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74258 بتاريخ 16 فيفري 2026 : رفض التعقيب لعيب في الصفة والإخلال بالشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثًا من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- مبدأ وجوب توجيه الطعن ضد من له الصفة / احترام الأطراف الواردة في الحكم المطعون فيه / الإخلال بشكليات الطعن بالتعقيب يؤدي إلى سقوطه أو عدم قبوله.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.