L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges/2001 · 02/01/2001

Cahier des charges, relatif à la création d’un organisme privé de production et de diffusion d’œuvres se rapportant à la musique et à la danse

Ouvrir le PDF العربية JORT #4 · 12/01/2001
الباب الأول  أحكام عامة  الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع الخاصة المتعلقة بإحداث مؤسسة لإنتاج أعمال تتعلق بالموسيقى والرقص وتوزيعها .  ويقصد بهذه الأعمال العروض الفنية المتضمنة للغناء والعزف والرقص وكذلك الأعمال المتكاملة المشتملة إضافة إلى الغناء والرقص على التمثيل كالمغناة والأوبيريت وما شاكلها من الفنون الر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.