Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement
حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2215 2016 جويلية 26 مــن وزيــر الماليـــة إلـــى […]
المــوضــوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015
المــرجـــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تعملين ببلديّة تونس وأنّك تحصّلت سنة 2010 على قرض بقيمة 40.000 دينار لاقتناء مشترك مع زوجك لمسكن قيمته 63.000 دينار كما بيّنت أنّه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي:
– قامت إدارة الشؤون الماليّة لبلديّة تونس بتمكينك من طرح 60 % فقط من فوائض سنة 2016،
– تمّ حرمانك من الانتفاع بالطرح بعنوان الأشهر الأربع الأولى للسنة باعتبار أنّه تم تطبيق الطرح بالنسبة للفوائض المستوجبة ابتداء من تاريخ تقديم المطلب.
وطلبت بالتّالي توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك انّه يتبيّن من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبك أنّك اقتنيت مع زوجك مسكن (اقتناء مشترك) وأنّك تحصّلت على قرض سكنيّ تتكفّلين بموجبه بدفع أقساط القرض حيث لا يتدخّل الزوج إلا بصفته ضامنا. كما يتبيّن أنّ قيمة القرض 40.000 دينار منها 32.500 مخصّصة لاقتناء المسكن.
على هذا الأساس، وفي صورة إدلانك لوثيقة مسلمة من قبل البنك تبين الجزء من الفوائض المتعلقة بالقسط المخصّص لاقتناء المسكن ولجدول تسديد أقساط القرض ممضى من طرف المؤسسة البنكية المقرضة وحاملة لختمها ومتضمنة لحسابك البنكي المعني بعملية التسديد، فإنّه يمكنك الانتفاع بالطرح الكلّي للفوائض المتعلقة بالقسط من القرض المخصّص لاقتناء المسكن أي 32.500 دينار باعتبارك تتحمّلين بمفردك خلاص كامل القرض.
Page 2
وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة لسنة 2016، يمكنك الانتفاع بطرح كلّ الفوائض المتعلّقة بالسنة المذكورة وذلك حتّى في صورة إيداعك لملفك خلالها. هذا وفي صورة انتفاعك بالامتياز بصفة منقوصة تبعا لطرح الفوائض المتعلّقة فقط بالأشهر الموالية لتاريخ تقديم المطلب، يمكنك الانتفاع بطرح الفوائض التي لم يتسن لك طرحها من قاعدة الخصم من المورد وذلك من الدخل الجملي عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
وتقبلي، سيــــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير الماليّة وبتفويض منه المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.