Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81435 بتاريخ 13 جانفي 2026 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية يقتضي التثبت من السوابق العدلية للمتهم
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.