Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة بإحداث ورشة خاصة لإنتاج وترويج نسخ من قطع أثرية. ويمكن أن يتم بعث هذه المشاريع في إحدى المجالات التالية :
1) استنساخ بطريقة النحت أو القولبة : لتماثيل أو قناديل أو نقوش حجرية أو أقنعة أو تيجان (CHAPITEAUX) أو قطاع برنزية.
2) استنساخ بط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.