Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81975 بتاريخ 13 جانفي 2026 : بطلان منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من السوابق العدلية للمتهم
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من توفر شروط الفصل 53 من المجلة الجزائية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.