مذكرة خاصة عدد 2608 بتاريخ 08 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة ABC تولت إقتناء حق تجديد كراء محل مخصص لممارسة تجارة البيع بالجملة للمواد الحديدية والصحية، وتطلبون على هذا الأساس معرفة : - ما إذا كانت العملية المذكورة تخضع
Prise de position
Régime de TVA applicable aux ventes de fonds de commerce
الأداء على القيمة المضافة على ممارسة تجارة البيع بالجملة للمواد الحديدية والصحية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء القيمة المضافة المطبق على تجارة الجملة للمواد الغذائية
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الغذائية
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على تجارة الجملة في المواد الغذائية
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية
- Régime de TVA applicable aux sociétés de commerce de gros