مذكرة خاصة عدد 883 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن معرفة النظام الجبائي للإستهلاكات المتعلقة بعناصر الأصول التي تمت إعادة تقييمها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بإعادة تقييم الموازنات طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.