Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78892 بتاريخ 21 جانفي 2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتكريس مبدأ التغطية الواسعة في إطار المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- يهدف نظام التعويض في حوادث المرور إلى تكريس مبدأ التغطية كأصل عام / يكفي لقيام مسؤولية التعويض في إطار حوادث المرور ثبوت الضرر وعلاقته السببية بالعربة ذات المحرك لاستحقاق التعويض بقوة القانون. /تفسير أحكام مجلة التأمين يجب أن يكون تفسيرًا غائيًا يراعي حماية المتضرر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية./يمتد نطاق تدخل صندوق الضمان ليشمل حالة عدم التأمين المطلق باعتبارها من صور الحماية الواجبة للمتضررين.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.