Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81000 بتاريخ 20 جانفي 2026 : الشك في ثبوت عناصر الجريمة يفسر لفائدة المتهم
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتمحيص وسائل الإثبات والنفي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف. / استخلاص قيام العلاقة السببية أو انتفائها بين الفعل المنسوب للمتهم والضرر المدعى به يعد من المسائل الواقعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. / يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تأخر المتضرر في تقديم الشكاية باعتباره قرينة واقعية عند تقدير مدى صحة ادعائه. / عندما تتعارض المعطيات الموضوعية الثابتة بالملف مع تصريحات المتضرر، يجوز للمحكمة ترجيح ما تراه أكثر انسجاما مع الوقائع الثابتة./ استمرار المتضرر في مباشرة عمله بصورة عادية قد يشكل قرينة على عدم انسجام الإصابات المدعى بها مع ما ورد بالشهادة الطبية. / لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان هدفه إعادة مناقشة كيفية تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو الوقائع.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.