Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 81420 بتاريخ 20 جانفي 2026 : بطاقة السوابق العدلية كوسيلة إثبات أساسية لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية

J P 81420/202620 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف./ يجوز للمحاكم العدلية ومحاكم الاستئناف تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح وفي الحالات التي يجيزها القانون، متى توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية. / يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة./ لا يمكن للمحكمة التثبت من توفر شرط عدم السوابق إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية الخاصة بالمتهم./ منح المتهم تأجيل تنفيذ العقوبة دون إضافة بطاقة السوابق العدلية أو الاطلاع عليها يشكل خرقا للقانون./

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.