Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81431 بتاريخ 20 جانفي 2026 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع
Principe juridique
- قدير الأدلة واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل./ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع وصحة تطبيق القانون. / متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، فإنه يخرج عن رقابة محكمة التعقيب من الناحية الواقعية. / تعد محاضر المعاينة المحررة من قبل الأعوان المختصين وسيلة إثبات يعتمد عليها القضاء في إثبات الجرائم المتعلقة بالمجال البيئي أو الملك العمومي. / إقرار المتهم بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه يعزز الأدلة القائمة ويسند قناعة المحكمة بثبوت الإدانة./ إحداث بئر عشوائية دون الحصول مسبقا على الترخيص القانوني يشكل جريمة قائمة الذات ولو كان المعني بالأمر قد تقدم بطلب للحصول على الترخيص ولم ينتظر صدوره. /لا يمكن إدانة المتهم بجريمة لم يثبتها ملف القضية أو محاضر المعاينة.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.