Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81431 بتاريخ 20 جانفي 2026 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع

J P 81431/202620 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. قدير الأدلة واستخلاص الوقائع والنتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل./ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع وصحة تطبيق القانون. / متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، فإنه يخرج عن رقابة محكمة التعقيب من الناحية الواقعية. / تعد محاضر المعاينة المحررة من قبل الأعوان المختصين وسيلة إثبات يعتمد عليها القضاء في إثبات الجرائم المتعلقة بالمجال البيئي أو الملك العمومي. / إقرار المتهم بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه يعزز الأدلة القائمة ويسند قناعة المحكمة بثبوت الإدانة./ إحداث بئر عشوائية دون الحصول مسبقا على الترخيص القانوني يشكل جريمة قائمة الذات ولو كان المعني بالأمر قد تقدم بطلب للحصول على الترخيص ولم ينتظر صدوره. /لا يمكن إدانة المتهم بجريمة لم يثبتها ملف القضية أو محاضر المعاينة.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.