Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80412 بتاريخ 26 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وحدود رقابة محكمة التعقيب: بين سلامة المحاضر الرسمية وواجب التعليل الكافي في دعاوى الفسخ الكراء
Principe juridique
- يشترط في المحاضر المحررة من عدول التنفيذ استيفاء البيانات الشكلية والموضوعية الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت عرضة للبطلان./ضمان المكري لا يقتصر على مجرد تسليم العين، بل يمتد إلى عدم التعرض المادي والقانوني للمكتري طبقًا لأحكام الفصل 750 من مجلة الالتزامات والعقود./التزام المكري بضمان الانتفاع بالمكرى يقتضي بحث كل صور الإخلال به عند الدفع بها، ولا يجوز إغفالها إذا كانت مؤثرة في النزاع / .يجب على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها في دعاوى الفسخ الكرائي أن توازن بين مختلف وسائل الإثبات والدفوع، وألا تقتصر على عنصر واحد (مثل عدم خلاص الكراء) دون بحث بقية العناصر المنتجة. تُعد الوقائع المادية مثل التشويش على الانتفاع، وقطع التيار الكهربائي، وتغيير الأقفال، وقائع قابلة للإثبات بجميع الوسائل القانونية، لما لها من تأثير مباشر على الالتزام بالتمكين من الانتفاع
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- أحكام الفصلين 747 و 748 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.