Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82264 بتاريخ 26 جانفي 2026 : التمييز بين قواعد احتساب التعويض عن الضرر البدني وقواعد احتساب الضرر المهني في مجلة التأمين
Principe juridique
- اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به لسنة وقوع الحادث هو الأصل في احتساب التعويض عن الضرر البدني، تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل للضرر، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 133 من مجلة التأمين. / الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية تقتصر على مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون، ولا يجوز بمناسبته تقديم طلبات أو دفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الأصل، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام./المنازعة في طريقة احتساب التعويض أو في تطبيق أحكام الفصل 127 من مجلة التأمين تعد دفعا جديدا غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه، ما دام لا يتعلق بالنظام العام./يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به لدى مصالح الأداءات، بعد طرح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المستحقة. / لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير التعويضات إلا من زاوية التحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية، دون إعادة مناقشة الوقائع أو الدفوع التي لم تعرض على قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 133 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.