Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80966 بتاريخ 27 جانفي 2026 : تحريف الوقائع والإخلال بواجب البحث والاستقصاء من موجبات النقض والإحالة

J P 80966/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادًا للخصومة الأصلية ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون. لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. يتعين على محكمة الموضوع فحص جميع مؤيدات الملف فحصًا دقيقًا واستجلاء حقيقة الواقعة والرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم. احترام مبدأ المواجهة والموازنة بين الأدلة يقتضي عدم الاقتصار على جزء من وسائل الإثبات وإغفال بقية عناصرها المؤثرة في الفصل في النزاع. لا يجوز للمحكمة اعتماد جزء من محضر المعاينة أو محضر عدل التنفيذ وإغفال ما ورد بصلبه من معطيات جوهرية من شأنها تغيير وجه الحكم. إغفال المحكمة لمؤيدات حاسمة أو عدم تمحيصها لمختلف الأدلة المعروضة عليها يعد تخليًا عن واجب البحث والاستقصاء ويشكل هضمًا لحقوق الدفاع.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.