Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80333 بتاريخ 27 جانفي 2026 : شروط قيام دعوى رفع المضرة طبق الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة طبق الفصل 99 م ا ع لا تقوم إلا على ضرر حال ومحقق وليس احتمالي أو مفترض. تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان متلازمة: الخطأ، الضرر، العلاقة السببية. مخالفة التراتيب العمرانية أو قواعد البناء لا تكفي وحدها لإثبات قيام الضرر ما لم يثبت أثرها المباشر. محكمة الموضوع حرة في تقدير الوقائع واعتماد نتائج الاختبار أو استبعادها بشرط تعليل سائغ. الاختبار الفني وسيلة إرشادية تقنية لا تقيد المحكمة قانوناً، وإنما تخضع لتقديرها القضائي. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق بانتفاء الضرر أو السببية يعدّ موجباً لهضم حق الدفاع. التعليل يجب أن يتناول عناصر النزاع الجوهرية ويؤدي إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.